الفاضل الهندي
161
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثامن في السكنى ) والنفقة وإنّما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها . ( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأوّل : في المستحقّ لها ) ( المطلّقة إن كانت رجعيّة استحقّت السكنى والنفقة مدّة العدّة ) من الطلاق ( حاملا كانت أو حائلا ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، وأمّا إذا وُطئت لشبهة وتأخّرت عدّتها من الطلاق كلاّ أو بعضاً عن عدّتها من الشبهة ، ولم نجوّز الرجعة في عدّة الشبهة فقد عرفت الإشكال فيه في النكاح . وإنّما تستحقّهما ( 2 ) ( يوماً فيوماً ) كما مرّ في الزوجة . ( وإن كانت [ بائناً ] ( 3 ) لم تستحقّ ) عندنا ( نفقةً ولا سكنى ، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ ، إن كانت حائلا ) ويدلّ عليه - مع الإجماع - الأخبار كقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ( 4 ) . وخبر عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المطلّقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا ( 5 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر رفاعة : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ( 6 ) . ومن العامّة من أثبتهما لها . ومنهم من أثبت السكنى دون النفقة ( 7 ) . ( وإن كانت حاملا استحقّت النفقة والسكنى إلى أن تضع ) بالنصوص والإجماع ، وإن اختلف في أنّ ذلك للحمل أو للحامل . ( ولا فرق بين الذمّيّة والمسلمة في الاستحقاق وعدمه ) بلا خلاف ، لعموم الأدلّة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات . ( 2 ) في ط ، ن : تستحقّها . ( 3 ) في قواعد الأحكام : بائنة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 232 ب 8 من أبواب النفقات ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 233 ب 8 من أبواب النفقات ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 505 ب 13 من أبواب الخلع والمباراة ح 2 . ( 7 ) راجع المجموع : ج 18 ص 276 - 277 .